الشيخ محمد علي الأنصاري

328

الموسوعة الفقهية الميسرة

التذكية وماهيّتها وشروطها ، فالأصل عدم وقوع التذكية عليه . ومثاله : اللحم الذي نعلم أنّه من مأكول اللحم - كالشاة - ولكن لا نعلم أنّه مذكّى أم لا ؟ قال النراقي : « هذا هو المعنى المشهور « 1 » من أصالة عدم التذكية » . ثم قال : « فالدليل عليه ظاهر ؛ فإنّها موقوفة على أمور وجودية حادثة بعد عدمها ، والأصل عدم تحقّق كلّ منها ، وبه تعلم الحرمة والنجاسة » . ثم تمسّك بالروايات التي يستفاد منها عدم جواز الأكل من الصيد الذي لم يحرز موته بسبب الصيد « 2 » . ولا يخفى أنّ الأصل بهذا المعنى مجراه الشبهة الموضوعيّة لفرض العلم بمعنى التذكية والعلم بقبول الحيوان لها ، فلم يشك في الحكم . ومع ذلك فقد شكّك بعض الفقهاء في إجراء أصالة عدم التذكية ، كما سيأتي في التنبيه ( 2 ) . المعنى الثالث : أنّ الأصل في كلّ حيوان عدم قبوله للتذكية ، إلّا ما ثبت قبوله بدليل شرعي . ولتوضيح الأصل بهذا المعنى نشير إلى ما تقدم في الأبحاث السابقة ، حيث بيّنا فيها أقسام الحيوانات من حيث قابليّتها للتذكية ، وببيان آخر ذكره النراقي وغيره نقول : إنّ الحيوانات على قسمين : - مأكول اللحم ، وغيره . - وغير المأكول على قسمين : نجس العين وغيره . - وغير نجس العين على قسمين : آدمي وغيره . - وغير الآدمي على قسمين : ما لا نفس سائلة له ، وما له نفس . والأخير باعتبار الخلاف في قبوله للتذكية على أربعة أقسام : السباع ، والمسوخ ، والحشرات ، وغيرها . أمّا القسم الأول وهو مأكول اللحم ، فالأصل فيه - ولو كان بعنوانه الثانوي - هو قابليّته للتذكية سواء كانت له نفس سائلة كالشاة ، أو لا كالسمك ؛ لاقتضاء كونه مأكول اللحم ذلك ؛ ولعمومات الصيد والذباحة التي موردها هو مأكول اللحم ، وقد تقدم أنّ هذا القسم يقبل التذكية قطعا . وأمّا نجس العين ، فالأصل فيه عدم قابليّته

--> ( 1 ) نسبه إلى المشهور أيضا صاحب الحدائق في الحدائق 5 : 526 ، وانظر : كفاية الأصول : 349 ، وفوائد الأصول 3 : 381 ، ونهاية الأفكار 3 : 258 ، وموسوعة الإمام الخوئي 47 : 360 ، وانظر من الكتب الفقهية : الإرشاد 2 : 113 ، والتنقيح الرائع 4 : 57 ، والروضة البهية 7 : 337 ، وغاية المرام 4 : 69 ، ومجمع الفائدة 11 : 299 ، وكشف اللثام 9 : 312 . ( 2 ) انظر عوائد الأيّام : 606 .